حكم من ارجأ الكافر عن الدخول الى الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الأمين وبعد ..

من الاخطاء الدارجة هذه الايام والتي تخالف اصلا من اصول الدين اشتراط او طلب الاغتسال او الوضوء قبل دخول الكافر في الاسلام، فان في ذلك تأخير للكافر في الخلاص من ظلمة الكفر والدخول في الاسلام، قال العلماء :لا يجوز ارجاء دخول الكافر في الاسلام ،فان عُرض عليه الاسلام فقبل وطلب الدخول في الاسلام  فيجب فورا تلقينه الشهادتين للدخول في الاسلام ولا يؤخر ابدا ،والا وقع في لكفر،لان في ذلك رضاً بالكفر ،والقاعدة الاصولية ان "الرضا بالكفر كفر"،فلا يجوز تأخيره بطلبه الانتظار ولو لحظة او بطلب الاغتسال اونحو ذلك،لانه قد يموت قبل ذلك فيتسبب بموته لى الكفر الموصل للخلود في النار والعياذ بالله تعالى،ثم ان الطهارة لاتصح الا بالاسلام، فالاسلام شرط لصحة الطهارة وليس العكس ، فاليتنبه وليحذر ..واليك بعص اقوال العلماء في هذه المسالة ، المصادر:

 كتاب روضة الطالبين  / الامام النووي        /المجلد الثالث كتاب الردة                             

هي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً‏.‏ وفيه بابان

الباب الأول في حقيقة الردة ومن تصح منه وفيه طرفان‏

الطرف الأول في حقيقتها وهي قطع الإسلام ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح كالسجود للصنم أو للشمس وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها قال الإمام في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا قال وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناء أو استهزاء هذا قول جملي وأما التفصيل فقال المتولي من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالماً قادراً أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافراً وكذا من جحد جواز بعثة الرسل أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أو كذبه أو جحد آية من القرآن مجمعاً عليها أو زاد في القرآن كلمة واعتقد أنها منه أو سب نبياً أو استخف به أو استحل محرماً بالإجماع كالخمر واللواط أو حرم حلالاً بالإجماع أو نفى وجوب مجمع على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة وصوم شوال أو نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة أو ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أو صدق مدعياً لها أو عظم صنما بالسجود له أو التقرب إليه بالذبح باسمه فكل هذا كفر‏.‏

قلت قوله إن جاحد المجمع عليه يكفر ليس على إطلاقه بل الصواب فيه تفصيل سبق بيانه في باب تارك الصلاة عقب كتاب الجنائز ومختصره أنه إن جحد مجمعاً عليه يعلم من دين الاسلام ضرورة كفر إن كان فيه نص وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح وإن لم يعلم من دين الاسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم يكفر والله أعلم‏.‏

قال المتولي ولو قال المسلم يا كافر بلا تأويل كفر لأنه سمى الاسلام كفراً والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال وكذا التردد في أنه يكفر أم لا فهو كفر في الحال وكذا التعليق بأمر مستقبل كقوله إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت قال والرضى بالكفر كفر ، حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل أو أشار عليه بأن لا يسلم أو على مسلم بأن يرتد فهو كافر بخلاف ما لو قال لمسلم سلبه الله الإيمان أو لكافر لا رزقه الله الإيمان فليس بكفر لأنه ليس رضى بالكفر لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه‏.‏

ثم قال :قالوا ولو قال كافر لمسلم اعرض علي الإسلام فقال حتى أرى أو اصبر إلى الغد أو طلب عرض الإسلام من واعظ فقال اجلس إلى آخر المجلس كفر وقد حكينا نظيره عن المتولي

 

2 - أسنى المطالب >شيخ الاسلام  الامام زكريا الأنصاري

 كتاب الردة > الباب الأول حقيقة الردة > الطرف الأول في حقيقة الردة

( أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ عَلَّقَهُ ) بِشَيْءٍ كَقَوْلِهِ إنْ هَلَكَ مَالِي أَوْ وَلَدِي تَهَوَّدْت أَوْ تَنَصَّرْت ( أَوْ تَرَدَّدَ هَلْ يَكْفُرُ ) أَوْ لَا ; لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْإِيمَانِ وَاجِبَةٌ فَإِذَا تَرَكَهَا كَفَرَ وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ تَفْسِيقِ الْعَدْلِ بِعَزْمِهِ عَلَى فِعْلِ كَبِيرَةٍ أَوْ تَرَدُّدِهِ فِيهِ ( أَوْ رَضِيَ بِالْكُفْرِ) كَأَنْ أَمَرَ مُسْلِمًا بِهِ ( أَوْ ) الْأَوْلَى وَالْأَنْسَبُ بِالْأَصْلِ كَأَنْ ( أَشَارَ بِهِ ) عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ أَرَادَ الْإِسْلَامَ بِأَنْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى كُفْرِهِ ( أَوْ لَمْ يُلَقِّنْ الْإِسْلَامَ طَالِبَهُ ) مِنْهُ ( أَوْ امْتَهَلَ ) أَيْ اسْتَمْهَلَ ( مِنْهُ ) تَلْقِينَهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ اصْبِرْ سَاعَةً ; لِأَنَّهُ اخْتَارَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِسْلَامِ .

3 - تحفة الحبيب على شرح الخطيب >للامام البجيرميكتاب الحدود >  
فصل في الردة
فَصْلٌ : فِي الرِّدَّةِ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا هِيَ لُغَةً الرُّجُوعُ عَنْ الشَّيْءِ إلَى غَيْرِهِ وَهِيَ مِنْ أَفْحَشِ الْكُفْرِ وَأَغْلَظِهِ حُكْمًا مُحْبِطَةٌ لِلْعَمَلِ إنْ اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ وَإِلَّا حَبِطَ ثَوَابُهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ . وَشَرْعًا قَطْعُ مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ اسْتِمْرَارَ الْإِسْلَامِ وَيَحْصُلُ قَطْعُهُ بِأُمُورٍ بِنِيَّةِ كُفْرٍ أَوْ فِعْلٍ مُكَفِّرٍ أَوْ قَوْلٍ مُكَفِّرٍ سَوَاءٌ أَقَالَهُ اسْتِهْزَاءً أَمْ اعْتِقَادًا أَمْ عِنَادًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ أَبِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ } فَمَنْ نَفَى الصَّانِعَ وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُمْ الدَّهْرِيُّونَ الزَّاعِمُونَ أَنَّ الْعَالَمَ لَمْ يَزَلْ مَوْجُودًا كَذَلِكَ بِلَا صَانِعٍ أَوْ نَفَى الرُّسُلَ بِأَنْ قَالَ : لَمْ يُرْسِلْهُمْ اللَّهُ تَعَالَى , أَوْ نَفَى نُبُوَّةَ نَبِيٍّ أَوْ كَذَّبَ رَسُولًا أَوْ نَبِيًّا أَوْ سَبَّهُ أَوْ اسْتَخَفَّ بِهِ أَوْ بِاسْمِهِ أَوْ بِاسْمِ اللَّهِ أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ وَعْدِهِ أَوْ جَحَدَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ مُجْمَعًا
عَلَى ثُبُوتِهَا أَوْ زَادَ فِيهِ آيَةً مُعْتَقِدًا أَنَّهَا مِنْهُ أَوْ اسْتَخَفَّ بِسُنَّةٍ كَمَا لَوْ قِيلَ لَهُ : قَلِّمْ أَظْفَارَك فَإِنَّهُ سُنَّةٌ فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ وَإِنْ كَانَ سُنَّةً وَقَصَدَ الِاسْتِهْزَاءَ بِذَلِكَ . أَوْ قَالَ : لَوْ أَمَرَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِكَذَا مَا فَعَلْته . أَوْ قَالَ : إنْ كَانَ مَا قَالَهُ الْأَنْبِيَاءُ صِدْقًا نَجَوْنَا أَوْ قَالَ : لَا أَدْرِي النَّبِيُّ إنْسِيٌّ أَوْ جِنِّيٌّ . أَوْ قَالَ : لَا أَدْرِي مَا الْإِيمَانُ احْتِقَارًا أَوْ قَالَ لِمَنْ حَوَّلَ : لَا حَوْلَ لَا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ . أَوْ قَالَ الْمَظْلُومُ : هَذَا بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى . فَقَالَ الظَّالِمُ : أَنَا أَفْعَلُ بِغَيْرِ تَقْدِيرِهِ أَوْ أَشَارَ بِالْكُفْرِ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ أَرَادَ الْإِسْلَامَ أَوْ لَمْ يُلَقِّنْ الْإِسْلَامَ طَالِبَهُ مِنْهُ

4-   فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل >الامام سليمان العجيلي ، المعروف بالجمل

  كتاب الردة ( أَوْ تَرَدَّدَ فِي كُفْرٍ أَوْ إلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَاذِرَةٍ أَوْ سُجُودٍ لِمَخْلُوقٍ ) كَصَنَمٍ وَشَمْسٍ (
 
شرح:
قَوْلُهُ) أَوْ تَرَدُّدٍ فِي كُفْرٍ ) أَيْ أَوْ رَضِيَ بِهِ وَمِنْهُ مَنْ قَالَ لِمَنْ طَلَبَ مِنْهُ تَلْقِينَ الْإِسْلَامِ اصْبِرْ سَاعَةً    

5-  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام > القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية > فصل في الجنايات >
فصل في الردة
( فَصْلٌ ) : فِي الرِّدَّةِ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا , وَنَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ , وَهِيَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ , وَيَكُونُ بِصَرِيحٍ وَبِلَفْظٍ يَقْتَضِيهِ وَبِفِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ , فَالصَّرِيحُ وَاضِحٌ كَقَوْلِهِ : أُشْرِكُ بِاَللَّهِ أَوْ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَاللَّفْظُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مِثْلُ أَنْ يَنْسُبَ التَّأْثِيرَ إلَى النُّجُومِ وَمِثْلُ الْخَطِيبِ يَرَى كَافِرًا يُرِيدُ أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ فَيَقُولَ لَهُ : اصْبِرْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِي فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكُفْرِ الْخَطِيبِ ; لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بَقَاءَ الْكُفْرِ , وَهَذَا رَأَيْتُهُ نَصًّا لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ , وَلَكِنْ غَابَ عَنِّي مَوْضِعُهُ .

6-  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام > القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية > الفصل العاشر في الجنايات > القسم الثاني في الجراح والأطراف والمنافع >
 فصل في حكم الردة
فَصْلٌ فِي حُكْمِ الرِّدَّةِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَنَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ وَهِيَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : وَتَكُونُ بِصَرِيحٍ وَبِلَفْظٍ يَقْتَضِيهِ وَبِفِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ ، قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ : فَالصَّرِيحُ وَاضِحٌ كَقَوْلِهِ : أُشْرِكُ بِاَللَّهِ أَوْ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ، وَاللَّفْظُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مِثْلُ أَنْ يَنْسُبَ التَّأْثِيرَ لِلنُّجُومِ ، وَمِثْلُ الْخَطِيبِ يَرَى كَافِرًا يُرِيدُ أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ ، فَيَقُولُ لَهُ : اصْبِرْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِي ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكُفْرِ الْخَطِيبِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بَقَاءَ الْكُفْرِ ،

 

للمزيد انظر

http://www.islamchina.net/arabic/Ar_Riddah/Ar_Riddah_index.htm

  فيه بعض المراجع الفقهية( اكثر من اربعين مرجعا ) في المذاهب الاربعة المعتبرة