الموسوعة
الفقهية >
حرف الراء >
ردة
رِدَّةٌ
التَّعْرِيفُ
:
الرِّدَّةُ
لُغَةً :
الرُّجُوعُ
عَنْ
الشَّيْءِ ,
وَمِنْهُ
الرِّدَّةُ
عَنْ
الْإِسْلَامِ
. يُقَالُ :
ارْتَدَّ
عَنْهُ
ارْتِدَادًا
أَيْ
تَحَوَّلَ .
وَالِاسْمُ
الرِّدَّةُ ,
وَالرِّدَّةُ
عَنْ
الْإِسْلَامِ
: الرُّجُوعُ
عَنْهُ .
وَارْتَدَّ
فُلَانٌ
عَنْ
دِينِهِ
إذَا كَفَرَ
بَعْدَ
إسْلَامِهِ .
وَفِي
الِاصْطِلَاحِ
: ( الرِّدَّةُ
: كُفْرُ
الْمُسْلِمِ
بِقَوْلٍ صَرِيحٍ
أَوْ
لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ
أَوْ فِعْلٍ
يَتَضَمَّنُهُ)
-10
مَا
تَقَعُ بِهِ
الرِّدَّة:
تَنْقَسِمُ
الْأُمُورُ
الَّتِي
تَحْصُلُ
بِهَا
الرِّدَّةُ
إلَى
أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ
:
أ -
رِدَّةٌ فِي
الِاعْتِقَادِ
.
ب - رِدَّةٌ
فِي
الْأَقْوَالِ
.
ج -
رِدَّةٌ
فِي
الْأَفْعَالِ
.
د - رِدَّةٌ
فِي
التَّرْكِ .
إلَّا أَنَّ
هَذِهِ
الْأَقْسَامَ
تَتَدَاخَلُ
، فَمَنْ
اعْتَقَدَ
شَيْئًا
عَبَّرَ
عَنْهُ
بِقَوْلٍ ،
أَوْ فِعْلٍ
، أَوْ
تَرْكٍ .
مَا يُوجِبُ
الرِّدَّةَ مِنْ
الِاعْتِقَاد
ِ
-11اتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ
عَلَى أَنَّ
مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ
, أَوْ جَحَدَهُ , أَوْ
نَفَى
صِفَةً
ثَابِتَةً
مِنْ
صِفَاتِهِ , أَوْ
أَثْبَتَ
لِلَّهِ
الْوَلَدَ
فَهُوَ
مُرْتَدٌّ
كَافِرٌ .
وَكَذَلِكَ
مَنْ قَالَ
بِقِدَمِ
الْعَالَمِ
أَوْ
بَقَائِهِ ,
أَوْ شَكَّ
فِي ذَلِكَ . وَدَلِيلُهُمْ
قَوْله
تَعَالَى : {
كُلُّ
شَيْءٍ
هَالِكٌ
إلَّا وَجْهَهُ
{وَقَالَ ابْنُ
دَقِيقِ
الْعِيدِ
:
( لِأَنَّ
حُدُوثَ
الْعَالَمِ
مِنْ
قَبِيلِ مَا
اجْتَمَعَ
فِيهِ
الْإِجْمَاعُ وَالتَّوَاتُرُ
بِالنَّقْلِ
عَنْ
صَاحِبِ
الشَّرِيعَةِ،
فَيَكْفُرُ
بِسَبَبِ
مُخَالَفَتِهِ
النَّقْلَ
الْمُتَوَاتِرَ
) .
12- وَيَكْفُرُ
مَنْ
جَحَدَ
الْقُرْآنَ
كُلَّهُ
أَوْ
بَعْضَهُ
، وَلَوْ كَلِمَةً . وَقَالَ الْبَعْضُ
: بَلْ
يَحْصُلُ
الْكُفْرُ
بِجَحْدِ
حَرْفٍ
وَاحِدٍ .
كَمَا
يَقَعُ الْكُفْرُ
بِاعْتِقَادِ
تَنَاقُضِهِ
وَاخْتِلَافِهِ
، أَوْ الشَّكِّ بِإِعْجَازِهِ ،
وَالْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلِهِ ،
أَوْ إسْقَاطِ حُرْمَتِهِ ، أَوْ الزِّيَادَةِ
فِيهِ .
13- وَكَذَلِكَ
يُعْتَبَرُ
مُرْتَدًّا
مَنْ
اعْتَقَدَ
كَذِبَ
النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
فِي بَعْضِ
مَا
جَاءَ بِهِ ، وَمَنْ اعْتَقَدَ حِلَّ شَيْءٍ
مُجْمَعٍ
عَلَى تَحْرِيمِهِ ، كَالزِّنَا
وَشُرْبِ
الْخَمْرِ،
أَوْ
أَنْكَرَ أَمْرًا مَعْلُومًا
مِنْ الدِّينِ
بِالضَّرُورَةِ .
مَا
يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنْ
الْأَقْوَالِ
( حُكْمُ
سَبِّ
اللَّهِ
تَعَالَى ) :
14- اتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ عَلَى
أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ
تَعَالَى كَفَرَ
، سَوَاءٌ
كَانَ
مَازِحًا
أَوْ
جَادًّا
أَوْ
مُسْتَهْزِئًا
.
وَقَدْ
قَالَ
تَعَالَى : { وَلَئِنْ
سَأَلَتْهُمْ
لَيَقُولُنَّ
إنَّمَا
كُنَّا
نَخُوضُ
وَنَلْعَبُ قُلْ
أَبِاَللَّهِ
وَآيَاتِهِ
وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ
لَا تَعْتَذِرُوا
قَدْ
كَفَرْتُمْ
بَعْدَ
إيمَانِكُمْ
.{ وَاخْتَلَفُوا
فِي قَبُولِ
تَوْبَتِهِ :
فَذَهَبَ
الْحَنَفِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ
إلَى
قَبُولِهَا
، وَهُوَ
الرَّاجِحُ
عِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ
. وَلَمْ
نَجِدْ
لِلشَّافِعِيَّةِ تَفْرِقَةً
بَيْنَ
الرِّدَّةِ
بِذَلِكَ
وَبَيْنَ
الرِّدَّةِ
بِغَيْرِهِ .
(حُكْمُ سَبِّ الرَّسُولِ):
15- السَّبُّ
هُوَ
الْكَلَامُ
الَّذِي
يُقْصَدُ
بِهِ
الِانْتِقَادُ وَالِاسْتِخْفَافُ
، وَهُوَ مَا
يُفْهَمُ
مِنْهُ
السَّبُّ
فِي عُقُولِ
النَّاسِ ، عَلَى
اخْتِلَافِ
اعْتِقَادَاتِهِمْ
،
كَاللَّعْنِ
وَالتَّقْبِيحِ . وَحُكْمُ
سَابِّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ
مُرْتَدٌّ
بِلَا
خِلَافٍ .
وَيُعْتَبَرُ
سَابًّا
لَهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
كُلُّ
مَنْ
أَلْحَقَ
بِهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
عَيْبًا
أَوْ
نَقْصًا
، فِي
نَفْسِهِ ،
أَوْ نَسَبِهِ ،
أَوْ دِينِهِ ، أَوْ
خُصْلَةٍ
مِنْ
خِصَالِهِ ،
أَوْ
ازْدَرَاهُ
، أَوْ
عَرَّضَ
بِهِ ، أَوْ
لَعَنَهُ ،
أَوْ
شَتَمَهُ ،
أَوْ عَابَهُ
، أَوْ
قَذَفَهُ،
أَوْ
اسْتَخَفَّ
بِهِ ،
وَنَحْوَ
ذَلِكَ .
هَلْ يُقْتَلُ
السَّابُّ رِدَّةً أَمْ
حَدًّا ؟
16- قَالَ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ
: إنَّ
سَابَّ
النَّبِيِّ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
يُعْتَبَرُ
مُرْتَدًّا
، كَأَيِّ
مُرْتَدٍّ
؛
لِأَنَّهُ بَدَّلَ
دِينَهُ
فَيُسْتَتَابُ
،
وَتُقْبَلُ
تَوْبَتُهُ .
أَمَّا
الشَّافِعِيَّةُ
- فِيمَا يَنْقُلُهُ السُّبْكِيّ - فَيَرَوْنَ
أَنَّ سَبَّ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رِدَّةٌ
وَزِيَادَةٌ
،
وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ السَّابَّ
كَفَرَ
أَوَّلًا ،
فَهُوَ
مُرْتَدٌّ ،
وَأَنَّهُ
سَبَّ
النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
فَاجْتَمَعَتْ
عَلَى
قَتْلِهِ
عِلَّتَانِ
كُلٌّ مِنْهُمَا
تُوجِبُ
قَتْلَهُ
وَصَرَّحَ
الْمَالِكِيَّةُ
بِأَنَّ
سَابَّ
النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
لَا
يُسْتَتَابُ
إلَّا أَنْ
يَكُونَ
كَافِرًا فَيُسْلِمَ
.
حُكْمُ سَبِّ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ
الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ
17- مِنْ
الْأَنْبِيَاءِ
مَنْ هُمْ
مَحَلُّ اتِّفَاقٍ
عَلَى
نُبُوَّتِهِمْ
، فَمَنْ
سَبَّهُمْ
فَكَأَنَّمَا
سَبَّ
نَبِيَّنَا صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
وَسَابُّهُ
كَافِرٌ ,
فَكَذَا
كُلُّ
نَبِيٍّ مَقْطُوعٍ
بِنُبُوَّتِهِ
، وَعَلَى
ذَلِكَ
اتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ
.
حُكْمُ سَبِّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
18- اتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ
عَلَى أَنَّ
مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا ,
فَقَدْ
كَذَّبَ
صَرِيحَ
الْقُرْآنِ
الَّذِي
نَزَلَ بِحَقِّهَا
, وَهُوَ
بِذَلِكَ
كَافِرٌ
قَالَ
تَعَالَى
فِي حَدِيثِ
الْإِفْكِ
بَعْدَ أَنْ
بَرَّأَهَا
اللَّهُ
مِنْهُ : { يَعِظُكُمْ
اللَّهُ
أَنْ تَعُودُوا
لِمِثْلِهِ
أَبَدًا إنْ
كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ .{
فَمَنْ
عَادَ لِذَلِكَ
فَلَيْسَ
بِمُؤْمِنٍ .
مَا
يُوجِبُ الرِّدَّةَ
مِنْ
الْأَفْعَالِ:
اتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ
عَلَى أَنَّ
إلْقَاءَ
الْمُصْحَفِ
كُلِّهِ
فِي
مَحَلٍّ
قَذِرٍ
يُوجِبُ
الرِّدَّةَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ
ذَلِكَ
اسْتِخْفَافٌ
بِكَلَامِ
اللَّهِ
تَعَالَى ؛
فَهُوَ
أَمَارَةُ
عَدَمِ
التَّصْدِيقِ
. وَكَذَا إلْقَاءُ
بَعْضِهِ .
وَكَذَا كُلُّ
فِعْلٍ
يَدُلُّ
عَلَى
الِاسْتِخْفَافِ
بِالْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ .
كَمَا
اتَّفَقُوا
عَلَى أَنَّ مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ , أَوْ
لِلشَّمْسِ ,
أَوْ لِلْقَمَرِ فَقَدْ كَفَرَ
.
وَمَنْ أَتَى
بِفِعْلٍ صَرِيحٍ فِي الِاسْتِهْزَاءِ بِالْإِسْلَامِ , فَقَدْ
كَفَرَ .
من الموسوعة
الفقهية >
حرف الراء >
ردة > 10~20
|