¡@

< التاج المذهب لأحكام المذهب 

< كتاب السير  
فصل في بيان أسباب الردة وحكم المرتد

 قال المؤلف:

( 472 ) (فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ أَسْبَابِ الرِّدَّةِ وَحُكْمِ الْمُرْتَدِّ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ ( الرِّدَّةِ ) عَنْ الْإِسْلَامِ إلَى الْكُفْرِ أَرْبَعَةٌ :

إمَّا ( بِاعْتِقَادٍ ) كُفْرِيٍّ مِنْ مُكَلَّفٍ وَلَوْ سَكْرَانًا كَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَأَنَّ
الْمَسِيحَ ابْنُ اللَّهِ كَمَا زَعَمَتْهُ النَّصَارَى أَوْ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ كَمَا زَعَمَتْهُ الْيَهُودُ أَوْ يَعْتَقِدَ كَذِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ لَا أَنْ يَعْتَقِدَ كَذِبَ بَعْضِ مَا رُوِيَ عَنْهُ . أَوْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْذِيبِ نَقْلُ الْأَرْوَاحِ إلَى هَيَاكِلَ تَتَعَذَّبُ فِيهَا بِالْأَسْقَامِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَحْشَرٌ وَجَنَّةٌ وَنَارٌ . أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيَامَةِ قِيَامُ الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ وَلَا قِيَامَةَ سِوَى ذَلِكَ بَلْ هَذَا الْعَالَمُ بَاقٍ أَبَدًا كَالدَّهْرِيَّةِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَضَمَّنُ رَدَّ مَا عُلِمَ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ اعْتِقَادَ كَذِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْقَائِلُ بِذَلِكَ . فَأَيُّ هَذِهِ الِاعْتِقَادَاتِ وَقَعَتْ مِنْ مُكَلَّفٍ وَلَوْ سَكْرَانًا غَيْرَ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ مُخْتَارٍ غَيْرِ مُكْرَهٍ وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَصَدَّقَ الْأَنْبِيَاءَ فِيمَا جَاءُوا بِهِ كَانَتْ رِدَّةً مُوجِبَةً لِلْكُفْرِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ .

( أَوْ فِعْلٍ ) يَدُلُّ عَلَى كُفْرِ فَاعِلِهِ وَلَوْ جَهِلَ كَوْنَهُ كُفْرًا مِنْ اسْتِخْفَافٍ بِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَعْظِيمِهِ كَوَضْعِ الْمُصْحَفِ فِي الْقَاذُورَاتِ أَوْ إحْرَاقِهِ أَوْ رَمْيِهِ بِالْحِجَارَةِ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ الْعَمْدِ وَقَصْدِ الْإِهَانَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ يَكُونُ رِدَّةً بِلَا شَكٍّ ( أَوْ) اتِّخَاذِ ( زِيٍّ ) يَخْتَصُّ بِهِ الْكُفَّارُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَبِسَهُ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ لُبْسِهِ فَيَكْفُرُ
بِالْإِجْمَاعِ وَظَاهِرِ الْأَزْهَارِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَلَوْ لَبِسَهُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِهْزَاءِ وَالْمِزَاحِ مِنْ دُونِ اعْتِقَادٍ أَنَّهُ يَكْفُرُ .

(أَوْ) إظْهَارِ ( لَفْظٍ كُفْرِيٍّ ) وَسَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِهِ أَمْ لَا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ بِاَللَّهِ وَبِنَبِيِّهِ أَوْ مُسْتَحِلٌّ لِلْحَرَامِ أَوْ يَسُبُّ نَبِيًّا أَوْ الْقُرْآنَ أَوْ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ ( وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ مَعْنَاهُ ) أَيْ الْفِعْلِ أَوْ الزِّيِّ أَوْ اللَّفْظِ بَلْ كَانَ مِنْهُ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ السُّخْرِيَةِ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ ( إلَّا ) أَنْ يَقُولَهُ ( حَاكِيًا ) عَنْ غَيْرِهِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ قَالَ فُلَانٌ أَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ سَاهِيًا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِدُونِ أَنْ يَقْصِدَهُ أَوْ حَالِفًا كَأَنْ يَقُولَ هُوَ يَهُودِيٌّ مَا فَعَلَ كَذَا فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ ( أَوْ ) يَقُولَهُ ( مُكْرَهًا ) نَحْوَ أَنْ يَتَوَعَّدَهُ قَادِرٌ بِالْقَتْلِ أَوْ إتْلَافِ عُضْوٍ مِنْهُ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ بِمِلَّةِ الْيَهُودِ أَوْ النَّصَارَى أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَنْطِقُ بِالِالْتِزَامِ مُكْرَهًا لَا مُعْتَقِدًا فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ .
 )  وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ الرِّدَّةِ عَنْ الْإِسْلَامِ فِعْلُ ( السُّجُودِ ) وَالرُّكُوعِ لِقَصْدِ الْعِبَادَةِ ( لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ) مِنْ مَلِكٍ أَوْ صَنَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ عَلَى جِهَةِ السُّخْرِيَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ لَا إنْ قَصَدَ التَّعْظِيمَ بِسُجُودِهِ أَوْ رُكُوعِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْعِبَادَةَ فَلَيْسَ بِكُفْرٍ بَلْ يَأْثَمُ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الِانْحِنَاءِ فَيُكْرَهُ فَقَطْ. (وَبِهَا) أَيْ وَبِالرِّدَّةِ الْوَاقِعَةِ بِأَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ ( تَبِينُ الزَّوْجَةُ ) مِنْ الزَّوْجِ مَدْخُولَةً أَمْ لَا كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ أَمْ هُوَ وَلَوْ قَصَدَ بِالرِّدَّةِ انْفِسَاخَ النِّكَاحِ فَقَطْ ( وَإِنْ تَابَ ) مِنْ رِدَّتِهِ أَوْ تَابَتْ مِنْ رِدَّتِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعُودُ إلَيْهِ إلَّا بِعَقْدٍ آخَرَ ( لَكِنَّ ) الزَّوْجَةَ إذَا ارْتَدَّ زَوْجُهَا ( تَرِثُهُ إنْ مَاتَ ) بَعْدَ رِدَّتِهِ ( أَوْ ) لَمْ يَمُتْ لَكِنَّهُ ( لَحِقَ ) بِدَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ أَنْ ارْتَدَّ فَإِنَّهَا بِلُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِمَوْتِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ تَرِثُهُ حَيْثُ هِيَ بَاقِيَةٌ ( فِي الْعِدَّةِ ) لَمْ تُنْقَضْ بَعْدَ رِدَّتِهِ وَهِيَ مَدْخُولَةٌ فَأَمَّا لَوْ ارْتَدَّ وَمَاتَ أَوْ لَحِقَ وَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ هِيَ غَيْرُ مَدْخُولَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ بِمَوْتِهِ أَوْ لُحُوقِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ . وَكَذَا هُوَ يَرِثُهَا إنْ ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ مَاتَتْ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا .

                                               1                                                          

العودة الى صفحة
أحكام الرّدّة  في مذهب  السادة الاحناف

العودة الى صفحة
أحكام الرّدّة  في المذاهب الاربعة 

¡@

Arabic Index

¡@
­º ­¶
INDEX

¡@