الفتاوى الهندية   >
كتاب السير  الباب التاسع في

 أحكام المرتدين

وهو مشتمل على عشرة أبواب >

قال المؤلف:

الْبَابُ التَّاسِعُ فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ:

الْمُرْتَدُّ عُرْفًا هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ  كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِق ، وَرُكْنُ الرِّدَّةِ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ بَعْدَ وُجُودِ الْإِيمَانِ وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا الْعَقْلُ فَلَا تَصِحُّ رِدَّةُ الْمَجْنُونِ وَلَا الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ، أَمَّا مَنْ جُنُونُهُ يَنْقَطِعُ ، فَإِنْ ارْتَدَّ حَالَ الْجُنُونِ لَمْ تَصِحَّ ، وَإِنْ ارْتَدَّ حَالَ إفَاقَتِهِ صَحَّتْ وَكَذَا لَا تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ الذَّاهِبِ الْعَقْلَ وَالْبُلُوغُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّتِهَا ، وَكَذَا الذُّكُورَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّتِهَا ، وَمِنْهَا الطَّوْعُ فَلَا تَصِحُّ رِدَّةُ الْمُكْرَهِ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْبَدَائِعِ . وَالصَّبِيُّ الَّذِي يَعْقِلُ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبُ النَّجَاةِ ، وَيُمَيِّزُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَالْحُلْوَ مِنْ الْمُرِّ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَقَدَّرَ فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ عَقْلَهُ بِأَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِق ِ .1

مطلب في موجبات الكفر أنواع منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام:

( وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ): يَكْفُرُ إذَا وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ ، أَوْ سَخِرَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ ، أَوْ بِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِهِ ، أَوْ نُكِرَ وَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ ، أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا ، أَوْ وَلَدًا , أَوْ زَوْجَةً ، أَوْ نَسَبَهُ إلَى الْجَهْلِ ، أَوْ الْعَجْزِ ، أَوْ النَّقْصِ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِعْلًا لَا حِكْمَةَ فِيهِ، وَيَكْفُرُ إنْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى بِالْكُفْرِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ  2.

يَكْفُرُ بِإِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَوْ قَالَ : ازخدا هيج مَكَان خَالِي نيست يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ : اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِكَايَةَ مَا جَاءَ فِيهِ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ لَا يَكْفُرُ ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْمَكَانَ يَكْفُرُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَكْفُرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .3

وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى جَلَسَ لِلْإِنْصَافِ ، أَوْ قَامَ لَهُ بِوَصْفِهِ اللَّهَ تَعَالَى بِالْفَوْقِ وَالتَّحْتِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ قَالَ : مرابر آسْمَانِ خداي است وَبِرّ زُمَيْن فُلَانٌ يَكْفُرُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ4.   

قَالَ أَبُو حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ نَسَبَ اللَّهَ تَعَالَى إلَى الْجَوْرِ فَقَدْ كَفَرَ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ5.

 وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِبَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ , أَوْ لَمْ يَرْضَ بِسُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَسُئِلَ ابْنُ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ أَنْكَرَ نُبُوَّةَ الْخِضْرِ وَذِي الْكِفْلِ فَقَالَ : كُلُّ مَنْ لَمْ تَجْتَمِعْ الْأُمَّةُ عَلَى نُبُوَّتِهِ لَا يَضُرُّهُ إنْ جَحَدَ نُبُوَّتَهُ وَلَوْ قَالَ : لَوْ كَانَ فُلَانٌ نَبِيًّا لَمْ أُؤْمِنْ بِهِ فَقَدْ كَفَرَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ6 .

عَنْ جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَقُولُ:( آمَنْتُ بِجَمِيعِ أَنْبِيَائِهِ ، وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ آدَمَ نَبِيٌّ أَمْ لَا ) يَكْفُرُ     كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ

                                               1                                                          


سُئِلَ عَمَّنْ
يَنْسِبُ إلَى الْأَنْبِيَاءِ الْفَوَاحِشَ كَعَزْمِهِمْ عَلَى الزِّنَا وَنَحْوِهِ الَّذِي يَقُولُهُ الْحَشَوِيَّةُ فِي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يَكْفُرُ ؛ لِأَنَّهُ شَتْمٌ لَهُمْ وَاسْتِخْفَافٌ بِهِمْ قَالَ أَبُو ذَرٍّ مَنْ قَالَ : إنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ كُفْرٌ ، وَقَالَ : مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ عَصَوْا فَكَافِرٌ ؛ لِأَنَّهُ شَاتِمٌ ، وَلَوْ قَالَ : لَمْ يَعْصُوا حَالَ النُّبُوَّةِ وَلَا قَبْلَهَا كَفَرَ ؛ لِأَنَّهُ رَدَّ الْمَنْصُوصَ.  8

سَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يَقُولُ : إذَا لَمْ يَعْرِفْ الرَّجُلُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِيِّنَا السَّلَامُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ كَذَا فِي الْيَتِيمَةِ9   .

قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ : كُلُّ مَنْ أَرَادَ بِقَلْبِهِ بُغْضَ نَبِيٍّ كَفَرَ ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ : لَوْ كَانَ فُلَانٌ نَبِيًّا لَمْ أَرْضَ بِهِ، وَلَوْ قَالَ : اكر فُلَان بيغمبر بِوُدِّيِّ مِنْ بوي نُكِرَ ويدمى فَإِنْ أَرَادَ بِهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُؤْمِنْ بِهِ كَفَرَ كَمَا لَوْ قَالَ : لَوْ أَمَرَنِي اللَّهُ بِأَمْرٍ لَمْ أَفْعَلْ ، وَفِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ وَلَوْ قَالَ : إنْ كَانَ مَا قَالَهُ الْأَنْبِيَاءُ صِدْقًا وَعَدْلًا نَجَوْنَا كَفَرَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ بيغمبرم يُرِيدُ بِهِ مِنْ بيغام مى بُرَم يَكْفُرُ وَلَوْ أَنَّهُ حِينَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ طَلَبَ غَيْرُهُ مِنْهُ الْمُعْجِزَةَ قِيلَ يَكْفُرُ الطَّالِبُ ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الْمَشَايِخِ قَالُوا إنْ كَانَ غَرَضُ الطَّالِبِ تَعْجِيزَهُ وَافْتِضَاحَهُ لَا يَكْفُرُ ، وَلَوْ قَالَ لِشَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعِيرٌ يَكْفُرُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ , وَعِنْدَ الْآخَرِينَ لَا إلَّا إذَا قَالَ بِطَرِيقِ الْإِهَانَةِ ، وَمَنْ قَالَ : لَا أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إنْسِيًّا ، أَوْ جِنِّيًّا يَكْفُرُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ10  .

وَيَجِبُ إكْفَارُ الرَّوَافِضِ فِي قَوْلِهِمْ بِرَجْعَةِ الْأَمْوَاتِ إلَى الدُّنْيَا ، وَبِتَنَاسُخِ الْأَرْوَاحِ وَبِانْتِقَالِ رُوحِ الْإِلَهِ إلَى الْأَئِمَّةِ وَبِقَوْلِهِمْ فِي خُرُوجِ إمَامٍ بَاطِنٍ وَبِتَعْطِيلِهِمْ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ إلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ الْبَاطِنُ وَبِقَوْلِهِمْ إنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَلِطَ فِي الْوَحْيِ إلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ خَارِجُونَ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ   11 .

وَفِي التَّخْيِيرِ لَوْ قَالَ : لَا أَسْمَعُ شَهَادَةَ فُلَانٍ وَإِنْ كَانَ جَبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلَ يَكْفُرُ .12

رَجُلٌ عَابَ مَلَكًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ كَفَرَ . 13

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا حَرَامًا ، وَقَالَ : عِنْدَ الْأَكْلِ بِسْمِ اللَّهِ حَكَى الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِمُشْتَمِلِيٍّ أَنَّهُ يَكْفُرُ ، وَلَوْ قَالَ : عِنْدَ الْفَرَاغِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يَكْفُرُ : وَاتِّفَاق است اكر قدح بكيرد وَبِسْمِ اللَّه كويد وبخورد كَافِر كردد وهمجنين بِوَقْتِ مباشرت زنايا بِوَقْتِ قمار كَعْبَتَيْنِ بكيرد وبكويد بِسْمِ اللَّهِ كَافِر شود كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ. 14 

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَشَاجَرَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ فَقَالَ : لَا حَوْلَ بِكَارٍ نيست ، أَوْ قَالَ : لَا حَوْلَ راجكنم ، أَوْ قَالَ : لَا حَوْلَ لَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ، أَوْ قَالَ : لَا حَوْلَ رابكاسه اندرثر يدنتوان كرد ، أَوْ قَالَ : بجاي نان سُود ندارد كَفَرَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ عِنْدَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ الْآخَرُ : سُبْحَانَ اللَّه راتو آبَ بِرِدِّي ، أَوْ قَالَ : بوست بَازٍ كَرِدِّي فَهَذَا كُفْرٌ . 15

إذَا قَالَ لِآخَرَ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ : لَا أَقُولُ فَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ هُوَ كُفْرٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنْ عَنَى بِهِ لَا أَقُولُ بِأَمْرِكَ لَا يَكْفُرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِكُفْرِهِ مُطْلَقًا ، وَلَوْ قَالَ : بكفتن أَيْنَ كَلِمه جه برسر آوردى تامن كويم يَكْفُرُ . 16

عَنْ ابْنِ سَلَّامٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إذَا بُعِثُوا هَلْ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ أَفْتَى جَمِيعُ مَشَايِخِنَا وَمَشَايِخُ بَلْخٍ بِأَنَّهُ يَكْفُرُ   كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ 17  .

رَجُلٌ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ : فُلَان خرباز فرستاد فَهَذَا كُفْرٌ ، إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ وَاشْتَدَّ مَرَضُهُ وَدَامَ ، فَقَالَ الْمَرِيضُ : إنْ شِئْتَ تَوَفَّى مُسْلِمًا  ، وَإِنْ شِئْتَ تَوَفَّى كَافِرًا يَصِيرُ كَافِرًا بِاَللَّهِ مُرْتَدًّا عَنْ دِينِهِ ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا اُبْتُلِيَ بِمُصِيبَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ ، فَقَالَ : أَخَذْتُ مَالِي وَأَخَذْتُ وَلَدِي وَأَخَذْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَمَاذَا تَفْعَلُ ، وَمَاذَا بَقِيَ لَمْ تَفْعَلْهُ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْأَلْفَاظِ  فَقَدْ كَفَرَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .    19

                                                 2                                                         

 

(وَمِنْهَا ) مَا يَتَعَلَّقُ بِتَلْقِينِ الْكُفْرِ وَالْأَمْرِ بِالِارْتِدَادِ وَتَعْلِيمِهِ وَالتَّشْبِيهِ بِالْكُفَّارِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ صَرِيحًا وَكِنَايَةً

إذَا لَقَّنَ الرَّجُلُ رَجُلًا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ وَكَذَا إذَا أَمَرَ رَجُلٌ امْرَأَةَ الْغَيْرِ أَنْ تَرْتَدَّ وَتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا يَصِيرُ هُوَ كَافِرًا هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَكْفُرَ كَانَ الْآمِرُ كَافِرًا كَفَرَ الْمَأْمُورُ أَوْ لَمْ يَكْفُرْ، قَالَ أَبُو اللَّيْثِ : إذَا عَلَّمَ الرَّجُلُ رَجُلًا كَلِمَةَ الْكُفْرِ يَصِيرُ كَافِرًا إذَا عَلَّمَهُ ، وَأَمَرَهُ بِالِارْتِدَادِ ، وَكَذَا فِي مَنْ عَلَّمَ الْمَرْأَةَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ إنَّمَا يَصِيرُ هُوَ كَافِرًا إذَا أَمَرَهَا بِالِارْتِدَادِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ 20  .

وَمَنْ أَتَى بِلَفْظَةِ الْكُفْرِ ، وَهُوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا كُفْرٌ إلَّا أَنَّهُ أَتَى بِهَا عَنْ اخْتِيَارٍ يَكْفُرُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِلْبَعْضِ ، وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ21   .

الْهَازِلُ أَوْ الْمُسْتَهْزِئُ إذَا تَكَلَّمَ بِكُفْرٍ اسْتِخْفَافًا وَاسْتِهْزَاءً وَمِزَاحًا يَكُونُ كُفْرًا عِنْدَ الْكُلِّ ، وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادُهُ خِلَافَ ذَلِكَ . 22

الْخَاطِئُ إذَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةَ الْكُفْرِ خَطَأً بِأَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كُفْرًا عِنْدَ الْكُلِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ 23  .

امْرَأَةٌ شَدَّتْ عَلَى وَسْطِهَا حَبْلًا وَقَالَتْ : هَذَا زُنَّارٌ تَكْفُرُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ25  . 

قَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا لَيْسَ لَك حَمِيَّةٌ وَلَا دِينُ الْإِسْلَامِ تَرْضَى بِخَلْوَتِي مَعَ الْأَجَانِبِ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : لَيْسَ لِي حَمِيَّةٌ وَلَا دِينُ الْإِسْلَامِ فَقَدْ قِيلَ أَنَّهُ يَكْفُرُ . 26   

مُسْلِمٌ قَالَ : أَنَا مُلْحِدٌ يَكْفُرُ , وَلَوْ قَالَ : مَا عَلِمْت أَنَّهُ كُفْرٌ لَا يُعْذَرُ بِهَذَا27  .

رَجُلٌ تَمَنَّى أَنْ لَمْ يُحَرِّمْ اللَّهُ الْخَمْرَ لَا يَكْفُرُ وَلَوْ تَمَنَّى أَنْ لَمْ يُحَرِّمْ اللَّهُ الظُّلْمَ وَالزِّنَا وَقَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَقَدْ كَفَرَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَمْ تَكُنْ حَلَالًا فِي وَقْتٍ مَا فَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ تَمَنَّى مَا لَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ ، وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي تَمَنَّى مَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَمَنَّى أَنْ لَمْ تَكُنْ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ حَرَامًا لَا يَكْفُرُ ؛ لِأَنَّهُ تَمَنَّى مَا لَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ حَلَالًا فِي الِابْتِدَاءِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا كَانَ حَلَالًا فِي زَمَانٍ ، ثُمَّ صَارَ حَرَامًا ، فَتَمَنَّى أَنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ يَكْفُرْ .28

سُئِلَ الْإِمَامُ الْفَضْلِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِآخَرَ يَا أَحْمَرُ ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : خَلَقَنِي اللَّهُ مِنْ سَوِيقِ التُّفَّاحِ ، وَخَلَقَكَ مِنْ الطِّينِ ، وَالطِّينُ لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَكْفُرُ قَالَ : نَعَمْ . 29 

رَجُلٌ كَفَرَ بِلِسَانِهِ طَائِعًا ، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ يَكُونُ كَافِرًا وَلَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنًا  كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ30

                                                 3                                                         

العودة الى صفحة
أحكام الرّدّة  في مذهب  السادة الاحناف

العودة الى صفحة
أحكام الرّدّة  في المذاهب الاربعة 

Arabic Index

 
首 頁
INDEX